الشيخ الأنصاري
128
كتاب المكاسب
وقد ورد النص بأن : " ثمن الجارية المغنية سحت " ( 1 ) وأنه : " قد يكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا كثمن الكلب " ( 2 ) . نعم ، لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن ، فلا إشكال في الصحة . ولو لوحظت من حيث إنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن ، فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها ، فلا إشكال في الجواز . وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ، ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة ، وعدمه - لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف ، ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة - وجهان : أقواهما : الثاني ، إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل ، والنص بأن " ثمن المغنية سحت " مبني على الغالب .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 87 ، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ، ولفظه : " إن ثمن الكلب والمغنية سحت " . ( 2 ) الوسائل 12 : 88 ، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 ، باختلاف يسير في اللفظ .